ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧١ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي اخْتِلَافِ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٤]
١٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع
الحديث الثالث عشر:
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال:
أحدها: أنها كفارة رمضان مطلقا، ذهب إليه الشيخان و أتباعهما و المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين.
و ثانيها: أنها كفارة يمين مطلقا، ذهب إليه الصدوق و المحقق في النافع.
و ثالثها: التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان، و إن كان لغير ذلك فكفارة يمين، ذهب إليه المرتضى و ابن إدريس و العلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار. و قال سلار: كل من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين. و قيل:
كفارته كفارة الظهار مرتبة، و فيها أقوال أخر نادرة [١].
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و ظاهره العجز عن أصل النذر لا كفارته، فالكفارة محمولة على الاستحباب
[١]المسالك ٢/ ٨٦.